المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٠١

المصنف

المجلد الثامن

فإذا كان ممن ينسب إلى ذلك، فامتحنه أحد من المسلمين، فوجد نحلة (1)

الخوارج، فتاب ورجع، لم يعجل عليه.

مسألة:

:وقيل من قاتل، بدينونة فلا قصاص عليه. وإن تاب قبلت توبته.

ومن

(2)

أصاب مالا على دينونة، ثم قدر على ذلك (2) عليه بعد ذلك، فما وجد

مه.

في يده؛ فهو لأهله، وما أتلف لم يلزمه غرم وقول: إن هلك، فلا سبيل على ورثته، ولا غرم، إلا أن يجدوا شيئًا بعينه،

فهو لأهله.

مسألة:

في جبّار نزع رجلًا (3) دابة، فدفعها إلى بعض أصحابه. قال أبو عبد الله الله: إن كان الجبّار مستحلًا لما أخذ، فليس في ماله شيء.

وإن كان محرّمًا لذلك؛ فعليه في ماله قيمة هذه الدابة.

وإن لم يقدر صاحبها على شيء من ماله، وقد علم الذي دفع إليه الجبّار أنه غصبها؛ فهو ضامن لربّها.

مسألة:

2

وقيل في المحاربين المحرمين، إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم: إنّهم يؤخذون

بجميع ما جنوا، وغرم (4) ما أتلفوا، وما امتنعوا به، وحاربوا عليه. وإن أخذ.

(1) في أ «نخلة».

(2) «على ذلك» ناقصة من م.

(3) في ح «من رجل».

(4) في ح أو غرم».

عن