الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٤الجزء الحادي عشر
المصنف
303
انتقى ما وجدته والى الباب [63]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
ساج مركاب المفكار في أسارى المحاربين
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وقيل: «إنّ النبي صلى الله عليه وسلم سمع أسيرًا، قد أتى به المسلمون يقول: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمّد يقولها ثلاث مرات فقال: عرف الحق لأهله
فأرسلوه» (1).
وعن أسير من المسلمين، أو أهل عهدهم، إذا أسرهم العدو. هل يحل للإمام
فداهم (2)؟
قال: على كل فداء نفسه.
وإن تطوّع الإمام، ففداهم من بيت المال، فلا بأس عليه. وليس ذلك بلازم. وعن أبي عبد الله: إن كان عدوّ المسلمين أكثر من مثل الشرية من المسلمين، فإنّهم يفدون من بيت المال. وإن كانوا مثلها، أو أقلّ، لم يفدوا من بيت المال.
(1) أخرجه الحاكم وأحمد والطبراني عن الأسود بن سريع. .ع. وليس فيه: «فأرسلوه».
المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب التوبة والإنابة، حديث: 7721.
مسند أحمد بن حنبل. - مسند المكيين، حديث الأسود بن سريع - حديث: 15312. المعجم الكبير للطبراني ـ باب من اسمه إياس، الأسود بن سريع المجاشعي - حديث: 838. وفي رواية «دعوه». أخرجها ابن زنجويه:
الأموال لابن زنجويه ـ كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها، باب ما أمر به من قتل الأسارى ـ
حديث: 441.
(2) في م «فداؤهم».