المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٥

304

المصنف

المجلد الثامن

وقيل: من أسره أكثر من اثنين. فعلى المسلمين أن يفدوه، فمن غنموه منهم، الرسول ما يفدونه فيفدونه. فإن لم يكن معهم

وسهم

الله إلا أن يكون في سهم من هذين (1) السهمين ما يفدونه (2)، فليفدوه (3) من سائر الغنيمة.

فإن قالوا نهيه (4) لكم بخنزيرِهِ (5)، فإن كان معهم خنزيره؛ فليعطوه) ولا

يشتروها لهم. وإن اقتنصوها لهم، والله أعلم. (7)

في

مسألة:

وقيل: لا يفدي المسلم بالخمر ولا بغيره من الحرام، إذا طلبوا في ذلك.

مسألة:

وقيل: من أسره العدو، وأخذوا زوجته، أو سريته، فيكره له وطؤها إذا كن أيديهم، إذا قدر على ذلك، مخافة أن يشركوه في الولد.

قال غيره: نعم يكره، فإن فعل لم يكن عليه بأس؛ لأنه لا ولد للعاهر ولا للمغتصب. والولد للفراش.

وإن كان في (9) أيدي المسلمين أسير من المشركين، وعند المشركين أسير من المسلمين فخافوا عليه، القتل إن قتلوا المشرك. فقيل: يحبس المشرك،

(1) في م «مزهدين».

(2) «فيفدونه. فإن لم يكن معهم من هذين السهمين ما يفدونه» ناقصة من ح.

(3) في أوح «فليفدونه».

(4) في م تنقيط الكلمة مشوش.

(5) في أ «بخنزيرة».

في أ «فليطونهم». وفي ب «فليعطونهم».

(7) في ا و أ «ولا يشترونها»، وفي ب «ولا يشرونها».

«فالله». (8) في ح و م

(9) ناقصة من أ.