الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٧306
المصنف
المجلد الثامن
في
مسألة:
الأسير المشرك. قال: لا يقتل حتى يعرض عليه الإسلام. فإن كره قتل.
قال الفضل بن الحواري لهم ما ليس لأسارى المسلمين.
قيل: كيف قتل المسلمون عيسى بن جعفر؟
قال: لو اطلع على من قتله؛ لعوقب على ذلك.
قال هاشم بن الجهم أليس قد قال علي بن عزرة للإمام: إن قتلته أو تركته
فواسع لك.
(2)
قال محمد (1) بن محبوب لهاشم: لم يقبل (2) ذلك (3) غيره.
قال محمد بن محبوب: إنّ بعض أهل عُمان أخبره أن خبر هزيمة عيسى بن
جعفر وصل إلى مكة، وأنهم أخذوه أسيرًا.
فقال محمد بن محبوب: سرّني إذا أخذوه أسيرًا.
قيل له: لم؟
قال: لينموا عليه.
فقال القائل: لو كان فيه كذا من رأس لقطعه (4) أهل عُمان، أو نحو هذا.
قال: هكذا قال؟
قلت: نعم.
(1) ناقصة من أ. (2) في ح و م يقل».
(3) ناقصة من م.
(4) في أوح «القطعوه».
٤٬٧٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.