المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٧

306

المصنف

المجلد الثامن

في

مسألة:

الأسير المشرك. قال: لا يقتل حتى يعرض عليه الإسلام. فإن كره قتل.

قال الفضل بن الحواري لهم ما ليس لأسارى المسلمين.

قيل: كيف قتل المسلمون عيسى بن جعفر؟

قال: لو اطلع على من قتله؛ لعوقب على ذلك.

قال هاشم بن الجهم أليس قد قال علي بن عزرة للإمام: إن قتلته أو تركته

فواسع لك.

(2)

قال محمد (1) بن محبوب لهاشم: لم يقبل (2) ذلك (3) غيره.

قال محمد بن محبوب: إنّ بعض أهل عُمان أخبره أن خبر هزيمة عيسى بن

جعفر وصل إلى مكة، وأنهم أخذوه أسيرًا.

فقال محمد بن محبوب: سرّني إذا أخذوه أسيرًا.

قيل له: لم؟

قال: لينموا عليه.

فقال القائل: لو كان فيه كذا من رأس لقطعه (4) أهل عُمان، أو نحو هذا.

قال: هكذا قال؟

قلت: نعم.

(1) ناقصة من أ. (2) في ح و م يقل».

(3) ناقصة من م.

(4) في أوح «القطعوه».