الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣١٣312
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
وقيل في دهقان دخل مع المسلمين بأمان، فحاربه عبيده، وحاربوا المسلمين وامتنعوا بأرض الحرب. ثمّ ظهر المسلمون عليهم، فسبوهم. قال: هم له إن صح ذلك.
وأما المماليك فلا أمان لهم. وكذلك أهل الذمة. ويوجد عن عمر أنه أجاز أمان المملوك. وقال: المملوك رجل من المسلمين).
مسألة (2):
وقيل في إمام سبى أهل مدينة ثمّ قال للمسلمين إنّي كنت أمنت هؤلاء
قبل الشباء.
قال: يصدق إذا كان عدلًا. والله أعلم.
مسألة:
وكل من دخل في الأمان فهو غنيمة؛ إذا كان ممن يكون غنيمة يغنم ولو
أسلم بعد الأمان في قول أصحابنا.
مسألة:
أبو مودود: ولا يحلّ قتل رجل أمنه رجل من المسلمين؛ لأنّ ذمّة (3) المسلمين (4)
(1) في أ زيادة «أمانه أمانهم».
(2) ناقصة من ح و م.
(3) في ح «دم».
(4) «لأنّ ذمّة المسلمين» ناقصة من أ.
٤٬٧٧٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.