المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣١٣

312

المصنف

المجلد الثامن

مسألة:

وقيل في دهقان دخل مع المسلمين بأمان، فحاربه عبيده، وحاربوا المسلمين وامتنعوا بأرض الحرب. ثمّ ظهر المسلمون عليهم، فسبوهم. قال: هم له إن صح ذلك.

وأما المماليك فلا أمان لهم. وكذلك أهل الذمة. ويوجد عن عمر أنه أجاز أمان المملوك. وقال: المملوك رجل من المسلمين).

مسألة (2):

وقيل في إمام سبى أهل مدينة ثمّ قال للمسلمين إنّي كنت أمنت هؤلاء

قبل الشباء.

قال: يصدق إذا كان عدلًا. والله أعلم.

مسألة:

وكل من دخل في الأمان فهو غنيمة؛ إذا كان ممن يكون غنيمة يغنم ولو

أسلم بعد الأمان في قول أصحابنا.

مسألة:

أبو مودود: ولا يحلّ قتل رجل أمنه رجل من المسلمين؛ لأنّ ذمّة (3) المسلمين (4)

(1) في أ زيادة «أمانه أمانهم».

(2) ناقصة من ح و م.

(3) في ح «دم».

(4) «لأنّ ذمّة المسلمين» ناقصة من أ.