الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٠الجزء الحادي عشر - باب [65]: في الفتك بالجبابرة وغيرهم
المصنف
319
وأحوال غفلتهم، لمنعهم بذلك من ظلمه، وليخلص (1) ماله منهم، إذا لم يجد السبيل إلى تخليص ماله والدفع لظلمهم عن نفسه إلا بذلك من الفعل بهم. وكذلك بيات (2) المسلمين لهم ليدفعوا عنهم، وعن المسلمين ظلمهم؛؛ لأن المسلمين يد على من سواهم. وليس سبيل الأسير منهم سبيل المتشاغل والنائم؛
لأن الأسير ممنوع
في
مسألة:
الأمير الجائر، أمر بقتل أحد من المسلمين على دينه، أيحل لأحد قتله
على غرّة؟
قال: نعم، يقتل الأمير إن شاء. وأما القاتل؛ فلا، إلا أن يكون الأمر لا يقدر عليه. وإنّما يقتل المأمور الأولياء (3)؛ أولياء الدّم، إذا لم يقدر على الأمر.
(4)
قال: وقد قتل المسلمون عباد بن علقمة. فقال ابن الأخضر: يقتله (4) المسلمين المرداس وأصحابه، وقتلوا رجلًا، قتل رجلًا، بأمر (5) عبيد الله بن زياد أو زياد (6)، فكره ذلك عليهم المرداس، وعابه
(7)
عليهم، إذ غزوه ()، ثم رجع قبل منهم قتل) مثل خثعم وراشد.
قال: أما قائدهم أميرهم فيقتل، وأمّا خثعم وغيره أتباعهم، فبالحكم. فإن لم
(1) في م «ولتخلص».
(2) في م «بيان». (3) في م «للأولياء».
(4) في أ «بقتله». وفي م «بقتل».
(5) في ح «يأمر».
(6) في أ تكرار «أو زياد».
(7) في ح «غروه».
(8) في أ «قيل».