المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٢١

320

المجلد الثامن

يكن لهم قائد أمير (1)، وكانوا عدّة، فدعوا إلى ذلك، وكانوا أئمة فيهم وقادة، قتلوا كلّهم أن يقعوا إذا كانوا هم كلهم ولاة الأمر كلهم.

(2)

وإذا كان أمرهم إلى واحد، فهو القائد، ومن سواه أتباع. ولا يقتلون إلا

بالحكم. قيل: فإن كان ذلك في موضع أمر المسلمين فيها خامد، ليس بظاهر. أيجوز للمسلمين أن يقتلوا (3) القائد والتابع ()، إذا صح بشاهدي عدل، أنّهم قتلوا المسلمين؟

قال: من قتل المسلمين بيده جاز للمسلمين قتله.

(0)

6

ومن كان في الجيش، ولم يعلم أنّه قتل فلا. والله أعلم. يتلو (6) هذا في القتل على البيعة.

مسألة:

فيمن جاء إليه سلطان ليأخذه، إن له أن يمتنع منه، ويقاتله، ما لم يكن ضرر، يلحقه في ماله وعياله، أو ظلم يصل إلى أهل البلد بفعله، أو يحلّ بهم، ما لا طاقة لهم به. فلا (7) يحلّ قتله. والأنفس تفدى بالأموال، والمجاهدة لا إثم عليه فيها. وعليه الإثم بما يدخل على أهل البلد من الضرر والخوف.

قيل: أفليس له أن يختلسه ويقتله؟

(1) في أوح قائدا أميرا».

(2) ناقصة من م.

(3) في أوح يقتل».

(4) في م والبائع».

(5) في م «فلم». (6) في أوح «يتلوا».

(7) في م «ولا».