المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٢

الجزء الحادي عشر - باب [65]: في الفتك بالجبابرة وغيرهم

المصنف

321

قال: لا يجوز قتل نفس بغير نفس، ولا على غير جهاد الله في حال الامتناع

عن البغي (1) أو عن ظلمه.

مسألة:

قيل: فالعمال والرحالة وأعوانهم. أيجوز كسبهم؟

قال: لا يجوز إلا أن يكون في حال قدرة على منعهم عن (2) ظلمهم، فلهم منعهم بعد الحجّة، والأمر بالخروج عن بلدهم.

فإن خرجوا؛ لم يعنوهم إلا بخير، وإن قاتلوا قوتلوا على وجه الدفاع عن البلد والحريم. فإن قتل أحد في حال الحرب؛ فأبعده الله.

سئل (3) عن عون من أعوان الظلام، الذين سفكوا دماء المسلمين، وأخذوا أموالهم، ويأكلون أموال اليتامى ظلما، ولم نعلم (4) لهم توبة. وهم ممن يدخل على المسلمين والمحصنات في منازلهم ()، قهرًا، ويسلمهن للظلمة)، الشاهر

ظلمهم وباطلهم وقد خوّف المسلمين، وطيّرهم عن بلادهم، ولم يستغن بذلك، حتى خرج إليهم مع ظلمه ونهبهم وسلّمهم إلى أهل الباطل، من قتله الله،

وللمسلمين ما يلزمه؟

(7)

قال: إذا كان على هذه الصفة ممتنعًا لما يلزمه (8)، معترفا (9) بحرمة حدثه،

(1) في م «الباغي».

(2) في ح «من». (3) في ح «مسألة». (4) في م «يعلم».

(5) في م «منازلهن».

في

أ «الظلمة». وفي م «إلى الظلمة».

(7) في ح «قبله».

(8) «لما يلزمه» زيادة من م.

(9) في ح «مغترفا».