المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٣

322

المصنف

المجلد الثامن

مقيمًا عليها، ممن يعين على قتل المسلمين، وأخذ أموالهم ظلما، لا يقدر على البلوغ إلى الحجّة عليه من امتناعه بحدثه فقتله حلال على هذه الصفة، جائز. وأرجو أنّ قتله من الفضل لمن قدر على ذلك منه.

مسألة:

وعن محمد بن محبوب: أنّ من قتل جنديًا بغير حق؛ فهو قود به.

عنه (1)

وقيل: إن أعرابًا، أرادوا قتل جندي ببهلا فأمرهم أبو المؤثر أن يمنعوهم. حفظنا أنّ من قتل جنديًا لقيه في طريق من غير أن يلزمه ذلك، فهو قود به.

(1) في أ عنهم».