المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٠

الجزء الحادي عشر - باب [67]: في أحكام حدود المحاربين وقاطع الطريق

329

عنه ما أصاب في محاربته وردّته إلّا ما وجد في يده من مال بعينه؛ فإنّه يردّ إلى أهله.

فمن قتل وأصاب حدا، ثم ارتد وحارب عليه، ثمّ تاب من قبل أن يقدر

عليه؛ أقيم عليه حدّ ما أصاب قبل محاربته وردّته، من مال أو دم أو حد. وقول: نزلت في أهل القبلة، وذلك أنّ النّفر يكونون بالمرصد على طريق المسلمين، فيقطعون بالناس الطريق، فقالوا: من شهر السلاح قطعت يده. وإن شهر السلاح، وأخذ الأموال قطعت يده ورجله من خلاف.

وإن شهر السلاح (1) وأخذ المال وقتل؛ قتل (2) وصلب. والذي أقول به يصلب رأسه ثلاثة أيام، ثمّ يدفن.

وفي موضع: إن كان مشركًا صلب.

وأما أهل القبلة: فلا صلب فيهم.

وقول: إن كانوا من أهل الشّرك؛ صلبوا. وإن كانوا من أهل القبلة؛ صلبت رؤوسهم ثلاثة أيام، ثمّ قبرت، ولا يصلب الجسد.

وقوله: ﴿أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: 33]، أي يفوتوا هربًا، فيخرجون (3)

من أرض المسلمين.

وإن حارب وأصاب المال، ولم يسفك دما؛ فعليه القطع، تقطع يده ورجله من خلاف؛ إذا شهر السلاح وأخذ المال.

وإن قتل ولم يأخذ المال؛ قتل ولم يصلب جسده ولا رأسه.

(1) ناقصة من م.

(2) ناقصة

من

(3) في م «فيخرجوا».