المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٢

المصنف

الجزء الحادي عشر - باب [67]: في أحكام حدود المحاربين وقاطع الطريق

331

مسألة:

أهدر عنهم

وأما قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: 34]. فقول: إنّهم إذا ألقوا بأيديهم من قبل أن يقدروا عليهم، الحدود، إلا ما كان من أموال موجودة في أيديهم، فإنّه يردّ إلى أهله. وقول: تقام عليهم الحدود، ويؤخذون بما جنوا، رغمًا) لهم. والله أعلم.

مسألة:

هذه

ابن جعفر ثمّ قوتل على المحاربة قتالاً لا يؤخذ فيه بحد ما أصاب من الدماء والأموال. إذا (2) رجع إلى حكم المسلمين، وتاب مما كان أصاب من ذلك، وليس عليه ردّ (3)، إلا أن يُعرف مال بعينه فيرده (؟).

مسألة:

قال غيره: يؤخذون بما به امتنعوا، وبما (ه) أصابوا في حد الاختلاس، في حال محاربتهم، مثل وقوعهم بقرية، أو بطريق (6) أو بقوم في مسجد، أو سوق)، أو نحو هذا، فإنّما يهدر عنهم التقاء الزحوف إلى الزحوف.

(1) في ح و م «ورغما».

(2) في م «ثم».

(3) في ح «يرد».

(4) ناقصة من أ. وفي م «فيرد».

(5) في ح «أو بما».

(6) في م «طريق».

(7) في أ «وسوق».