المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٣

332

المصنف

المجلد الثامن

قال (1) غيره: وقول (2): يؤخذ بجميع ما جنى، إذا كان محرما في محاربته

أو غيرها (3).

مسألة:

ابن جعفر: والذي ذكر الله في توبتهم بقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: 34]، إنما هو ما كان بعد

المحاربة.

فأما ما كان وجب عليهم مما بالامتناع به صاروا محاربين؛ فإنّهم يؤخذون به ورغما)، على قدر منازلهم من قتل أو قطع؛ لأنّهم أصابوا ذلك، وهم مستحقون به، مقرون في الظاهر منهم، بحد ما أصابوا منه. وإنّما كانوا محاربين حين طلبوا

بما يقرون به من ذلك، فامتنعوا به.

مسألة:

وكذلك الرجل يحرق متاع النّاس. فقول: تقطع يده ورجله.

وقول: تقطع يده.

ولعلّ القول في قطع اليد والرجل من خلاف أكثر؛ لأنه محارب، يقطع بإحراق القليل والكثير ولو درهما) واحدًا وقيمته.

(1) في أ «وقال».

(2) ناقصة من م. وفي ح «قول».

(3) في أ أو غيره». وفي ح «وغيرها».

(4) في م «رغما».

(5) في أ بقطع». وفي م ويقطع». (6) في أوح «درهم».

(0)