المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٩

338

المصنف

المجلد الثامن

وإن لم يعرضوا أهل البلد بشيء، وإنّما قصدوا إلى قوم منها؛ نظروا، فإن لم يعلموا لهم حقًا؛ دفعوا عنهم الظلم بجهدهم

(1)

وإن علموا أن المطلوبين امتنعوا بظلم؛ فليعتزل أهل البلد عنهم، ولا يقاتلوهم مع أهل الظلم.

قال أبو المؤثر: إن (2) استطاعوا أن يوصلوهم إلى حقوقهم من أهل بلدهم، ويصرفوا أولئك عنهم بالعدل؛ فعلوا ذلك.

وإن لم يقدروا على ذلك؛ منعوا أنفسهم والحرم والأموال والأطفال عن

الظلم، ويخلوا بين الظالمين بعضهم بعضًا.

2

مسألة:

وإذا وقع اللصوص على قوم فسلبوهم، وطلبوهم حتى وقعوا عليهم ليلا وهم نيام؛ فليس لهم أن يقتلوهم (3) بغير قتال. ولكن إن ظفروا بهم؛ أخذوهم وأتوا بهم إلى الإمام، حتى يقيم عليهم حكم ما أصابوا.

وإن لم يكن إمام، وإنّما أخذ القوم أموالهم؛ فإن حالوا بينهم وبين أموالهم؛ قاتلوهم قتال دفع عن أموالهم. فإن قتلوهم؛ لم يلزمهم شيء. فإن سلموا

الأموال؛ لم يجز لهم قتلهم.

(1) في م «بجهلهم» وهو خطأ.

(2) ناقصة من م.

(3) في م «يسلبوهم». (4) في م «عليهم».

(5) في م «قاتلوهم».