الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٠المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [68]: في بيع اللصوص وما أشبههم
339
مسألة:
ومن عزم اللصوص على قتله؛ فقاتلهم، فأصاب منهم رجلًا، فضربه بالسيف، فلا يتبعه إذا تركه وأمن (2) منه السلب، لم يضربه بعد الأمان منه. فإن خاف منه العود؛ فله ضربه حتى يأمن
فإن رمى
قدر عليه.
منه.
اللص (3) بسيفه؛ فجائز له أخذه، ودفعه عن نفسه بسلاحه وما
وإن هرب اللصوص، وتركوا السلاح في يده، فإنّه يضمنه لصاحبه. وإن مات؛ فلورثته، وعليه السؤال عنهم، والخلاص إليهم من أموالهم.
فإن كسر في وقت الحرب؛ لم يضمنه.
مسألة:
جواب القاضي ابن (4) عيسى: فيمن ولاه الإمام قرية، فوجد رجلًا كان الإمام يطلبه على حدث، فطرده، فأومأ إليه برمح. هل له قتله؟
أنه
فاتهم
قد وجدت في الأثر: إذا خرج رجل في طلب الخواف، فوجد رجلًا، منهم، فأراد أخذه أو أخذ سلاحه حتى يوصله إلى المسلمين، فإنّه لا يضربه، حتى يبدأ (5) بالقتال، ثم له ضربه حتى يثخنه بالضرب، ولا يتعمد لقتله. فإن قتله؛ لم يكن عليه بأس.
(1) في ح «قاتلهم». (2) في أ «وآمن».
(3) في ح «اللصوص».
(4) في ح «أبي».
(5) في م «يبتدئه».