المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٨

الجزء الثاني - باب [6]: في الختان

المصنف

47

الفجور، والهند توافق العرب في كلّ شيء إلا في ختان الرجال والنساء،

تعمقا منهم في توفير الباه.

مسألة:

قيل: وليس من التدبير إلا أن يُحضر الصبي (1) سفلة الخدم، ولا يحضره أحد ممن يهاب، للرّعدة التي تلحق الخاتن لئلا يحصر على الصبي.

مسألة:

واختلف الناس في وقت الختان. فقالت طائفة: أن يختن الصبي يوم سبوعه خلاف على اليهود وكره ذلك الحسن البصري وقال هو خطر، وكرهه مالك أيضا، وقال الصواب في خلاف اليهود.

وقول الليث بن سعد الختان للغلام ما بين الشبع السنين إلى العشر.

وروي

أن

إبراهيم يختن ابنه إسحاق السبعة أيام، وإسماعيل لثلاثة عشر.

وروي أن فاطمة علي كانت تختن ولدها يوم السابع.

وقول: ليس في الختان نهي يثبت وليس لوقته حين يُرجع إليه، ولا سنةٌ تتبع، والأشياء على الإباحة لا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع أن من يمنع يختن الصبي لسبعة أيام حجة.

وقد نزل فرض الختان على إبراهيم، وهو ابن مائة وعشرين سنة، وقيل: ثمانين سنة، وابنه إسماعيل ابن سبع عشرة سنة، وإسحاق

ابن ثمانية أيام.

(1) ناقصة من ب.