الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٩??
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وزعم ناس من أطباء النصارى، وهم أعداء اليهود، أنّ اليهود يختنون أولادهم في اليوم الثامن، وأنّ ذلك يقع ويوافق (1) أن يكون في الصميمين كما يوافق الفصلين.
مسألة:
والختان واجب على كل مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس حين أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واختتن» (2).
قال قتادة: وسمعته يأمر من أسلم أن يختتن ولو كان ابن ثمانين
سنة (3).
ولمن أسلم أن يُظهر فرجه لرجل يختنه وللرّجل ذلك، لأنه ضرورة، إلا أنه يستر فرجه إلّا موضع الختان. ومن أُمر بالختان فلم يفعل قُتِلَ، ولا يقتل حتى يبالغ في التأني به، وأما النساء فليس عليهن الختان واجبًا، ويؤمزن بذلك إكراما
(1) في ب «نقع موافق».
(2) سنن أبي داود - كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل ـ حديث: 305. مسند أحمد بن حنبل ـ مسند المكيين حديث أبي كليب ـ حديث: 15160. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب أهل الكتاب، ما يجب على الذي يسلم - حديث: 9551. (3) لعل قتادة هنا الإمام علي بن أبي طالب. فالخبر مروي عن علي بن الحسين بن علي، عن أبيه، عن أبيه عليه، قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيفة: «إن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة وهذا حديث ينفرد به أهل البيت عليهم السلام بهذا الإسناد.
يعني
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب السرقة، كتاب الأشربة والحد فيها - باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به، حديث: 16322.
وكل المصادر ترويه عن الحاكم والبيهقي. وحكم الألباني أنه حديث موضوع. الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث رقم 2997، ج 6، ص 499.