الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٥٠المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [70]: فيمن دخل عليه اللصوص منزله
ومن خاف أن يفوته الشارق؟
مسألة:
قالوا: ينحله بسهم، ولا يتعمّد لقتله.
وفي موضع: فليرمه بالحربة أو بالسيف، إذا كان متاعه معه.
وكذلك عن وائل ومحبوب ـ رحمهما الله
قيل لأبي محمد: أفلا يضربه بالسيف؟
قال: إذا جاء ضرب السّيف؛ فهو القتل، ولا يفعل.
349
وفي موضع من الضياء:
مسألة:
ومن أدرك رجلا يسرق منزله، ثم إنّ السارق امتنع بالحديد، فقتله صاحب البيت، فلا شيء على صاحب البيت في قتله إذا امتنع بالسلاح.
فإن لم يمتنع بالسلاح؛ لم يرخص في قتله.
وقيل: من دخل بيتك ويريدك (1) ومالك، فاضربه بالسيف، واطعنه بالرمح،
وارمه بالسهم، فإنّه يصلح لك.
مسألة:
قال بعض الفقهاء في سارق دخل على قوم منزلهم، فسرق المتاع، وشهر السلاح في المنزل: أنّه لا يلزمه أكثر من قطع يده؛ لأنه ليس بمحارب.
(1) في م «يريدك».
٤٬٨١٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.