الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٥١350
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
فإن قصد إليه في منزله فقال له: إن دخلت عليّ منزلي قتلتك، فدخل عليه
منزله هل يحل له قتله؟
قال: نعم. وإن أخذ من منزله المتاع قتله.
مسألة:
وإن وجد السارق في الليل ينقب بيته، وقد أدخل رأسه (1) من النقب، فضربه، فقطع رأسه، فقد اختلف فيه.
فقول: إنّه بريء من دمه حجّته الخبر؛ لأنّه لا حرمة لمن دخل منازل الناس
بغير إذنهم.
وحجة من لم يقل بقتله (2): أن أخذ المال لا تحلّ به الدماء، وإنّما له دفعه عن ماله بما قدر عليه فإن قتله بذلك؛ لم يلزمه شيء.
مسألة:
أبو سعيد فيمن دخل زرعه رجل يسرقه أو يحش منه، فطرده، فلم ينته، فضربه حتى أخرجه. فأما الشارق؛ فإذا امتنع عن السّرق؛ أخرجه بغير الضرب؛ إن قدر عليه بالدفع والمنع بغير ضرب.
فإن ضربه وهو يقدر على منعه بغير ضرب؛ فهو ضامن لضربه (3).
وإن لم يقدر على منعه إلّا بالضرب؛ منعه من ماله بما قدر عليه من المنع والدفع والضرب، ولا ضمان عليه.
(1) في م زيادة «في البيت».
(2) في م «من لم يقتله». (3) في ح «له».