المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٠

الجزء الثاني - باب [6]: في الختان

المصنف

49

لأزواجهن، وليس هنّ كالرّجال، فالختان للنساء مكرمة لأزواجهن، وللرجال

سنة، وقيل: فريضة.

مسألة:

قيل: يخير سيد العبد أن يختنه أو يأذن له أن يختتن

ولا

يسع

مسألة:

الرّجل الا يختن ولده حتى يبلغ إلا من عذر، والمأمور به أن يختنه

كفعل المسلمين في أولادهم، فإن ختنه وهو طفل يرضع فلا يسعه حتى يقدر على الختان كفعل المسلمين في (3) أولادهم، فإن مات الصبي في ذلك الختان، وكان ختنه في حال يُختَن مثله من الأطفال، لم يلحقه شيء ولا إثم عليه ولا ضمان.

ويلزم الوالد والجد) والأم ختن الولد قبل البلوغ والبنت. فإن ماتا من ذلك فلا بأس على من ختنهما من أوليائهما.

وكذلك الأخرس. ويعطى الكراء من أموالهم.

مسألة:

في الصبي إذا اختتن فقطع منه أكثر قلفته، فقول يجزئ ذلك إذا ظهر أكثر الحشفة، وأحسب قولا حتى تقطع كلّها، فإن قطع النّصف لم يجزئ ذلك حتى

يقطع الأكثر.

(1) زيادة من أ.

(2) هذه المسألة زائدة من أ.

(3) [أولادهم، فإن ختنه وهو طفل يرضع فلا يسعه حتى يقدر على الختان كفعل المسلمين في] ناقصة

من ب.

(4) ناقصة من ب.