المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٦٢

الجزء الثاني عشر - باب [1] في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المصنف

361

فإنّه أخبرهم؛ أنه أفضل ما أمروا (1) به، وندبوا إليه، من أعمال البرّ، بعد إيمانهم، وأنّه أفضل الجهاد، وأنّ أعمال البر، بعد المعرفة بالله وبرسوله. وأن جميع حقا ما جاء به رسول (2) الله)، صلى الله عليه وسلم، مع الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، كتفلة في بحر لُجِّيّ. فخَوَّفَهُم في تركه (4) أن يعمّهم الله بالعقاب (5) الشديد من عنده.

(7)

ومن غيره يروى (6) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «أفضل الأعمال كلمة حق (7) يقتل عليها صاحبها عند سلطان جائر (8).

مسألة:

(9)

و اجتمعت (10) الأمّة؛ أنّ من سنّته الأخذ على أيدي السفهاء، ومنع المعتدين الظلم والاعتداء فإنّ من ترك من أن يمنع (11) من ذلك؛ وهو يجد إليه

(1) في أ «يدينوا».

(2) ناقصة

أ. من

(3) في ب «رسوله محمد».

(4) في م «بتركه».

(5) في

أ «بالعذاب».

(6) في ب و م «يوجد».

(7) في

أ «عدل».

(11)

(8) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري، وليس فيه: «يقتل عليها». ولفظ أبي داود: «عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، أو أمير جائر».

سنن أبي داود ـ كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي - حديث: 3802.

سنن ابن ماجه ـ كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ حديث: 4009. سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، حديث: 2151.

(9) ناقصة من أ.

(10) في ب «وأجمعت».

(11) في م وأن من ترك أن يمتنع».