الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥١المصنف
المجلد الثاني
قيل: فعن أبي الحواري، أنّه يجزي قطع النصف، هل يخرج ذلك؟
ذلك على معنى التنافي، والتكافي للشّيئين، فإذا تنافيا بطل
حکم
قال: يخرج الفاسد منهما.
مسألة:
وإذا خلق الله إحليل الإنسان مكشوف الحشفة كالختان لم يجب عليه الختان. لأنّ القصد بالختان إظهار الحشفة، فإذا ظهرت فقد وجدت
البغية.
مسألة:
ومن أسلم في وقت يخاف (1) على نفسه من الختان أو لا يجد من يختنه فله تأخير ذلك إلى أن يأمن على نفسه، ويعلَّمَ القرآن في حال عذره، ويصلى عليه
إن مات.
قال أبو محمد قال أصحابنا: إذا خاف على نفسه التلف من شدة البرد فله تأخير الختان إلى وقت يرجو فيه السّلامة، فجعلوا له العذر مع الخوف عليه، ومع وجوب الختان ولزوم فعله له ولم يعذروا (2) الصبي من الختان مع الحذر عليه منه، والخوف موجود في أمر الصبي، والختان أيضا. وقد ألا يعذر البالغ عند الخوف كما أجازوا الختان للصبي مع
كان ينبغي الخوف عليه.
(1) في ب «فخاف».
(2) في أ «يُعذر».