الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٤المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [1]: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
363
الشيخ أبو الحسن رحمه الله:
إن قيل: ما المعروف؟
قيل له)
جميع
مسألة:
طاعة الله. والمنكر؛ جميع ما حرّم الله، ونهى عنه.
فإن (2) قيل: فما الاعتقاد (3) في ذلك؟
قيل: الاعتقاد أنه دائن الله بما أمر به من طاعته، والأمر به، وولاية أهله عليه. والنهي عن المنكر، وترك العمل به، ومفارقة أهله.
فإن قال: فذلك لا جهله؟ يسع
قيل له: ذلك تختلف معانيه). فأما من أقرّ بالإسلام، واعتقد الطاعة، وترك المعصية؛ فما وراء ذلك فموَسَّع له، ما لم يُبْتَل بشيء منه، من أمر بطاعة، أو نهي عن معصية، أو عمل بطاعة، أو تركِ معصية، أو ولاية على طاعة، أو براءة على معصية، أو إنكار على من (5) أتى (6) المعصية، أو ترك الطاعة. فإذا ابتلي بشيء من ذلك؛ فغير موَسَّع
له.
مسألة:
فإذا قال: فعمل النوافل، والوسائل معروف؟
(7).
قيل له: نعم وقربة.
(1) في م «قيل له: ما المعروف؟ قال».
(2) ناقصة أ. من
(3) في أ «فما
الاعتقاد». يجب
(4) في م «من ذلك تختلف في معانيه».
(5) في أ «لمن».
(6) في ب «لمواتي».
(7) ناقصة من ب.