الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٦الجزء الثاني عشر - باب [1] في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المصنف
365
قال أبو سعيد: إنّما يخرج معنى (1) هذا، أنّه لا يعرّض نفسه لمعصية الله، من
قليلها وكثيرها، فإنّه لا يقوم لها.
في
وأما ما كان من الطاعات، فالمؤمن يقوم له، ويقدر عليه، ولا يكون ذليلا
ذلك. إنّما الدليل من عصى
الله.
(2)
قال: وقد كان موسى يصل إلى فرعون وحده. وبُعِثَ محمد صلى الله عليه وسلم وحده بمكة (3).
مسألة:
اختلف الناس في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل وجب
عليهم بالعقل أم (4) بالشّرع؟
فذهب بعض المتكلمين إلى أنّ وجوب ذلك بالعقل (5)؛ لأنه كما (6)
بالعقل أن (7)
يمنع (8) عن القبيح؛ وجب أيضا بالعقل أن يمنع غيره منه.
المعجم الأوسط للطبراني - باب العين، باب من اسمه محمود ـ حديث: 8055. المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب الفتوح، باب جواز ترك النهي عن المنكر ـ حديث: 4584.
وأخرج الترمذي وأحمد بلفظ عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل
نفسه.
سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب، حديث: 2232.
(1) ناقصة من م.
(2) في أ «صلى الله عليه وسلّم».
(3) في أ «في
(4) في م «أو».
مكة
وحده».
(5) في م «ذلك بالعقل عليهم بالعقل» ويظهر أنّه خطأ.
(6) في ألما».
(7) في م «وجب أن» وهو خطأ.
(8) في م يمتنع».