الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٧366
المصنف
المجلد الثامن
وقد روى عبد الله بن المبارك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ قوما ركبوا في سفينة في البحر، فاقتسموا، وأخذ كلّ واحد منهم موضعا. فنقر واحد منهم موضعه بفأس (1). فقالوا: ما تصنع؟
قال: هو مكاني أصنع به (2) ما شئت، فلم يأخذوا على يده، فهلك وهلكوا» (3). وذهب آخرون إلى وجوب ذلك بالشّرع، دون العقل؛ لأنّ العقل يوجب
(4)
النهي عن المنكر، ومنع غيره من القبيح، لما جاز (0) ورود الشرع، بإقرار أهل الذمة على المنكر، وترك (6) النكير (7) عليهم، ولأنّ واجبات العقول لا يجوز
إبطالها بالشرع.
(1) في م «بالفأس».
(2) في م «فيه».
(3) الحديث ورد بغير هذا اللفظ، فقد ذكر النبي صلى الله عليه حديث السفينة مثلا لا قصة واقعية. ولفظ الحديث بتمامه في البخاري:
حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء، قال: سمعت عامرًا، يقول: سمعت النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعًا».
صحيح البخاري - كتاب الشركة باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه - حديث: 2381. وأخرجه أيضًا أحمد والطبراني عن النعمان مسند أحمد بن حنبل ـ أول مسند الكوفيين، حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ حديث:
18074
بن بشير.
المعجم الأوسط للطبراني - باب العين، من بقية من أول اسمه
ميم
من
اسمه
اسمه:
موسى - من
معاذ، حديث: 8682.
(4) في أ «ونهي».
(5) في م «جاوز». (6) في أ «الذمة وترك».
(7) في م «النكر».