الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٢الجزء الثاني - باب [6]: في الختان
مسألة:
المصنف
51
في قول (1) الحسن: إنّ الكبير إذا أسلم فخاف على نفسه العطب إن اختتن، أنّه لا يجب عليه الختان، وكان لا يرى بأسًا بذبيحته، ويرى أن صلاته مقبولة.
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من قول الحسن. وبالله التوفيق.
مسألة:
وإذا كان عادة قوم أنّهم إذا اختتنوا ماتوا، معروفين بذلك، فإنّهم لا يختتنون ويتركون، وإن ماتوا صلّوا عليهم، وحكمهم الطهارة، لأنّ هذا عذر.
(1) في ب «وقول».
٤٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.