المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٣

52

المصنف

المجلد الثاني

انتهى ما وجدتر و الى

دوالا والعراق

کتاب المصنف تتلوه ان شاء اسود الى

باب [7]

بل كانال ما يستحب ويكره من القول والعمل

اصلاح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

قيل: قام النبي صلى الله عليه وسلم في النّاس فقال: «معاشر النّاس، إنّ الله أمرني أن أعلمكم مما علمني، وأن أؤدّبكم ممّا أدّبني، لا يكثرنّ أحدكم الكلام عند الجماع، فمنه يكون الخرس، ولا ينظر أحدكم إلى فرج أهله إذا غشيها فإنّ منه عور الماء، ولا يشربنَّ من حيال عروة الكوز فإنّها مقعد الخبيث يرصد ابن آدم عند شربه، أيسمي أم لا.

(عليه

وفي الضياء: «ولا يدنُوَنّ أحدكم إلى امرأته إذا كانت حائضا فإنّها تحرم

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

وقريب منه: ما روي عن مجاهد، أنه كره الكلام عند الجماع».

مكارم الأخلاق للخرائطي ـ باب ما يستحب للمرء أن يقوله عند غشيانه أهله، حديث: 935.

(2) ولا يدنُونَ أحدكم إلى امرأته إذا كانت حائضا فإنّها تحرم عليه»] ناقصة من ب. (3) لم أجده في الضعاف ولا الموضوعات والمروي أن الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق: بدينار أو بنصف دينار، وفي بعض الروايات: أنه يستغفر الله.

سنن ابن ماجه ـ كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم - باب في كفارة من أتى حائضا،

حديث: 637.

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الكفارة في

ذلك - حديث: 130.