الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٠الجزء الثاني عشر - باب [9]: في ذكر المناكر وبيانها وشرطها وأحكامها
المصنف
399
وأمّا (1) أهل الذّمّة؛ فلا يتعرّض (2) لذلك منهم، إلّا (3) ما آذوا به المسلمين
بين ظهرانيهم.
مسألة:
في المرأة تغسل في الوادي وتعرى (4) في غير ستر. يحتج عليها. فإن لم تنته؛ وإلّا حبست (5) حتى تنتهي.
قال:
مسألة:
في النساء إذا كنّ يقعدن على الطريق، ويعملن الضياع، مثل الغزل
غيره.
قال (6): إذا كن) يقعدن (8) ويتبرّجن، وخُشِي منهنّ شيء من الريب (9)؛ أنكر عليهن. وإذا أمن عليهنَّ ذلك؛ لم ينكر عليهن.
ومن غيره:
قال محمد بن عبد السلام والإمام ينكر على كل من يعمل (10) المعاصي،
(1) في أ وكذلك» والأصح ما أثبته.
(2) في ب «يتعرضون».
(3) في أ زيادة «إذا».
(4) في م وتتعرى».
(5) في م «فإن لم تنته حبست».
(6) ناقصة من أوب.
(7) ناقصة من أ.
(8) ناقصة
من أ و ب.
(4)
في
أ «الدين».
(10) في أ «فعل».
٤٬٨٦٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.