المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٠٠

الجزء الثاني عشر - باب [9]: في ذكر المناكر وبيانها وشرطها وأحكامها

المصنف

399

وأمّا (1) أهل الذّمّة؛ فلا يتعرّض (2) لذلك منهم، إلّا (3) ما آذوا به المسلمين

بين ظهرانيهم.

مسألة:

في المرأة تغسل في الوادي وتعرى (4) في غير ستر. يحتج عليها. فإن لم تنته؛ وإلّا حبست (5) حتى تنتهي.

قال:

مسألة:

في النساء إذا كنّ يقعدن على الطريق، ويعملن الضياع، مثل الغزل

غيره.

قال (6): إذا كن) يقعدن (8) ويتبرّجن، وخُشِي منهنّ شيء من الريب (9)؛ أنكر عليهن. وإذا أمن عليهنَّ ذلك؛ لم ينكر عليهن.

ومن غيره:

قال محمد بن عبد السلام والإمام ينكر على كل من يعمل (10) المعاصي،

(1) في أ وكذلك» والأصح ما أثبته.

(2) في ب «يتعرضون».

(3) في أ زيادة «إذا».

(4) في م وتتعرى».

(5) في م «فإن لم تنته حبست».

(6) ناقصة من أوب.

(7) ناقصة من أ.

(8) ناقصة

من أ و ب.

(4)

في

أ «الدين».

(10) في أ «فعل».