المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٠٥

404

المصنف

المجلد الثامن

(2)

وأما ما يظهره البائع من حسن (1) ما فيها، ويكتم قبيح ما فيها مما لا يظهر "

في وقت البيع، وربّما لم يظهر بعده؛ فذلك غرر.

مسألة:

ويمنع من عمل المغشوشات (3) من الدراهم وغيرها من المزيف (4) والمكحل (5) من الدنانير وما يضعه (6) أهل الصناعات من الأمتعة وأهل الأسواق، ويعاقب عليها ويزجر عنها (8) بما يراه زجرًا لهم، وردعا [لهم] (9) مما عليه؛ لأنّ الغش منكر وظلم منهم لبعضهم بعضًا.

هم

(1+)

وليس له أن يمنع من المعاملة بذلك المغشوش؛ لأنّها أمتعة وأملاك. فإن كانت مكسورة، أو فاسدة، أو متغيّرة بفعل أربابها؛ فإن حقهم لم يزل عنها، ولا ملكهم ولها مع ذلك قيمة.

فإذا وقف المشتري على غشها، وعرفه البائع؛ جاز لهما، ولم يكن للإمام

(11)

منعهم من التصرف (11) فيما أفسدوه.

(1) في أ و ب «أحسن».

(2) في أ يظهره».

(3) في م «المغشوش».

(4) في ب «المزبق».

(5) في أ «والمنحل».

(6) في أ «وما يصفه». وفي ب «وما نضعه» ويظهر أنه خطأ.

(7) في ب «عليه».

(8) في أ و ب «ويزجروا عنه».

(9) أضفناها للتوضيح.

(10) في أ «وادعاهم مما» وهو خطأ. وفي ب «وادعا مما هم».

(11) في م «التصريف».