المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٥

54

المصنف

المجلد الثاني

رواية:

وفي الحديث أنه قال: من بات على إجار ليس عليه ما يردّ قدميه فقد

برئت منه الذمة (1).

والإجار: سطح حواليه سترة، والجمع الأجاجير، والإجارة وهو من كلام

أهل الحجاز والإجارة لغة فيه رديئة.

رواية

وفي (2) الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أتي بإناء مكشوف (3) فقال: «هلا خمّرته ولو بعود

تعرضه عليه» (4).

يقال: خمّرت الإناء، إذا غطيته بخرقة أو (ه) بشيء.

ويقال: خمّروا شرابكم ولو بعود.

وقوله تعرضه عليه أي تجعله عليه عُرْضًا.

وكذلك (6) العوارض من خشب فوق البيت المسقف إذا وضعت عُرْضًا.

هو

(1) شعب الإيمان للبيهقي - فصل في النوم الذي نعمة من نعم الله تعالى، حديث: 4530. ولفظه عند أحمد: «مَنْ نَامَ عَلَى إِجَارٍ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا يَدْفَعُ قَدَمَيْهِ فَخَرَّ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ». مسند أحمد بن حنبل ـ مسند الأنصار، حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 21770.

(2) زيادة من ب. (3) في ب «بابا مكشوفا» خطأ.

وهو

(4) أخرجه ابن عبدالبر عن جابر بن عبد الله أن أبا حميد الساعدي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من

البقيع لم يخمره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلا خمرته ولو بعود تعرضه عليه؟».

ابن عبدالبر، التمهيد، ج 12، ص 178.

(5) [بخرقة أو] زيادة من م. (6) في أولذلك».