المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٢

الجزء الثاني عشر - باب: [15] ما يجوز كسره من آلات اللهو واللعب

المصنف

431

عرس أو غير عرس، غُني عليها أو لم يُغَن عليها، لم يكن ذلك خطأ، ولا على

كاسرها بأس.

فمن تشجع؛؛ أخذ بهذا القول، وكان (2) له في ذلك الثواب.

ومن تورّع، وأخذ بالأوّل، فمثاب (3).

وقال من قال: إنّ الدفّ يكسر حيثما وجد، في (4) أيدي (5) الصبي وغيره، لعب به (6) أو لم يلعب به، غني عليه أو لم يغن عليه؛ لأنه من آلة اللهو واللعب.

وقول: يخرق ولا يكسر (8)؛ حيثما وجد.

وقول حتى يلعب (9) به صبي أو بالغ.

وقول: ولو (10) كان يلعب به بالغ أو صبي؛ فلا يجوز كسره.

وقول: حتى يلعب به بالغ.

وفي الضياء (11): أنه يكسر، ويبرأ من ضاربه، إلا أن يضرب ضربة أو ضربتين؛ لشهرة (12) النكاح؛ فلا بأس بذلك. وأما أكثر من ذلك؛ فلا.

(1) في أ «ما لم يكن ذلك خطر». (2) في ب «كان».

(3) في أ هذه الكلمة غير مفهومة.

(4) في ب و م «من».

(5) في أوم «يد».

(6) ناقصة من أ.

(7) ناقصة من م.

(8) في أ «تحرق ولا تكسر» ويظهر أنه خطأ.

(9) في أ «يلهب» وهو خطأ.

(10) في أ «إن».

(11) في م ومن الفتيا» وهو خطأ؛ لأنّه ليس من استعمالات المصنف.

(12) في ب زيادة «عليها» ويظهر أنّه خطأ.