المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٣

432

المصنف

المجلد الثامن

مسألة:

في الدهر والقصبة يكون عليها الذهب أو الفضة، هل على كاسرها ضمان؟ (1) أنّه إذا كان (2) قصد إلى الكسر (3) المباح؛ لم يكن عليه ضمان؛ معي

قال:

ما لم يتعمد لإضاعته (4).

قلت: فيكسر؛ ولو كان كلّه ذهبًا أو فضة، أله أن يكسره؟

قال: هكذا) يقع لي ()

قلت: فيجوز أن يخرق (7) الطبل من أيدي الصبيان ويكسر؟

قال:

معي

(9)

(8) أنّه قد (9) قيل ذلك حيث ما (10) كان.

ومن (11) غيره: قال محمد بن (12) عبد السّلام الله: يكسر ما وجد في أيدي الرجال: والنّساء والصبيان من آلات اللهو (13) واللعب، وما يلعبون به (14) بينهم، في بعضهم بعضا، ينهون عنه، ويؤخذ على أيديهم. فإن لم ينتهوا عنه إلا بالأدب (15)؛ أدبوا.

خطأ. (1) في م «مع» وهو

(2) زيادة من م.

(3) في ب و م «كسر».

(4) في أ «لضياعه»، وفي ب لضياعه، نسخة: صاعته».

(0)

في

أ «كذا».

(6) ناقصة من م. (7) في أ و ب «يحرق».

(8) في م «وهو

(9) ناقصة من م.

خطأ.

(10) ناقصة من ب.

(11) من هنا إلى آخر الباب ناقص من أ.

(12) ناقصة من م.

(13) في م «واللهو». (14) ناقصة من ب.

(15) في م «بأدب».