المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٤

الجزء الثاني عشر - باب: [15] ما يجوز كسره من آلات اللهو واللعب

وعندي؛ أنّ أدبهم أخت من أدب البالغين. والله أعلم.

المصنف

433

وقال (1) الشيخ: إنّ محمد بن محبوب أجاز لأهل حضرموت الدهرات أن يتخذوها (2) لعسكرهم، وتكون (3) علامة للمسلمين. وتكون علامة للاجتماع)، وليعلم عدوّهم أنهم غير نائمين، وأشباه ذلك.

قال محمد بن محبوب الله: ضرب الطبول لا بأس به. وأما الدهر؛ فيخرق الأديم الذي عليه. ولا بأس أن نضع على السّلاح الديباج والذهب، والتماثيل من حديد فوق البيضة لا بأس بذلك. فهذا من جامع أبي الحواري رجع

(0)

مسألة:

حدثني من لا أكذبه؛ أنّه مرّ بسوق صحار، فرأى دهرًا مع رجل، فكسره،

(6)

عليه صاحب الدّهرة إلى محمد

بن محبوب. فقال له محمد بن

محبوب: أعطه كشارة الخشب (9) فلم يحكم عليه بغير ذلك.

(^)

رجع

(1+)

(1) في م «قال».

(2) في ب «الدهر أن يتخذوا» ويظهر أنه خطأ.

(3) في ب «ويكون».

(4) في ب لاجتماعهم، نسخة: الاجتماع».

(5) ناقصة من م.

خطأ. (6) في م «مع» وهو

(7) ناقصة من م.

(8) ناقصة من م.

(9) في ب «الخشبة».

(10) ناقصة من م.