المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٧

436

المصنف

المجلد الثامن

قال أبو المؤثر: نعم، والعبيد.

قال غيره: إنّ الصّياح على الميت (1) بعض ينكره، وبعض لا ينكره.

فأما (2) الندب؛ ففيه اختلاف. وهو أهون من الصياح.

مسألة:

وقالوا: ليس ينبغي أن يُجلس مع النائحة ولا الباكية، فإنّه مكروه. ويقال:

انه وزر.

ويشدّ على (3) النائحة؛ لأنّ (4) النبي صلى الله عليه وسلم - فيما يروى عنه (5) ـ «أنّه لعن النائحة

والمستمعة). وهي

(1) المتلذذة بالاستماع.

وقول: إنّ النائحة (8) والنادبة من المنكرات.

(11) (1) +)

وقول: إنّ النائحة والنادبة (9) ليس من المنكرات. وقد أجاز من

(1) في ب «الموتى».

(2) في م «وأما». (3) في م «وسئل عن» وهو

(4) في أ «أن» وهو خطأ.

(5) ناقصة من م.

خطأ.

(6) أخرجه البيهقي عن ابن عمر.

ولفظه: «ثنا عطاء بن أبي رباح، أنه كان عند ابن عمر وهو يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النائحة

والمستمعة».

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب البكاء على الميت ـ باب ما ورد من التغليظ في النياحة والاستماع لها، حديث: 6711.

(7) في ب «هي».

(^)

يبدو أن يكون الصواب هكذا: إنّ الاستماع للنائحة. (9) من المنكرات وقول: إنّ النائحة والنادبة» ناقصة من أ.

ب «للنائحة والنادبة. وأما الباكية؛ فليس».

(10) في

أ «أليس».