الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٣٧436
المصنف
المجلد الثامن
قال أبو المؤثر: نعم، والعبيد.
قال غيره: إنّ الصّياح على الميت (1) بعض ينكره، وبعض لا ينكره.
فأما (2) الندب؛ ففيه اختلاف. وهو أهون من الصياح.
مسألة:
وقالوا: ليس ينبغي أن يُجلس مع النائحة ولا الباكية، فإنّه مكروه. ويقال:
انه وزر.
ويشدّ على (3) النائحة؛ لأنّ (4) النبي صلى الله عليه وسلم - فيما يروى عنه (5) ـ «أنّه لعن النائحة
والمستمعة). وهي
(1) المتلذذة بالاستماع.
وقول: إنّ النائحة (8) والنادبة من المنكرات.
(11) (1) +)
وقول: إنّ النائحة والنادبة (9) ليس من المنكرات. وقد أجاز من
(1) في ب «الموتى».
(2) في م «وأما». (3) في م «وسئل عن» وهو
(4) في أ «أن» وهو خطأ.
(5) ناقصة من م.
خطأ.
(6) أخرجه البيهقي عن ابن عمر.
ولفظه: «ثنا عطاء بن أبي رباح، أنه كان عند ابن عمر وهو يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النائحة
والمستمعة».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب البكاء على الميت ـ باب ما ورد من التغليظ في النياحة والاستماع لها، حديث: 6711.
(7) في ب «هي».
(^)
يبدو أن يكون الصواب هكذا: إنّ الاستماع للنائحة. (9) من المنكرات وقول: إنّ النائحة والنادبة» ناقصة من أ.
ب «للنائحة والنادبة. وأما الباكية؛ فليس».
(10) في
أ «أليس».