الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٣٨الجزء الثاني عشر ـ باب [16]: في الصراخ والنوح والزعاق والغناء
المصنف
437
أجاز (1) الاستماع إلى الباكية (2)؛ إذا أراد بذلك تذكرة الآخرة. ومن غيره: قال محمد بن (3) عبد السلام رحم الله: يخرج عندي على معنى القول: أن النبي قال: «لعن الله النائحة والمستمعة)، وهي المتلذذة () بفعلها يقع الوزر (6).
وأما قوله: واسأل عن النائحة فهذا فيه خلل. فعسى أن يكون: واسأل الباكية، لأنّه أهون. وقد أجازه من أجازه).
عن
وحجّة من أجازه ما روي عن النبي أنه لما قتل عمه حمزة قال: «لكن صلى الله عليه وسلم
(8)
حمزة اليوم لا بواكي له. فمرّ بنساء الأنصار يبكين عم النبي صلى الله عليه وسلم). وقد حفظت ذلك شفاهًا عن شيخي. وهكذا يخرج عندي حيث قال: وسل. والله أعلم.
مسألة:
قال أبو سعيد: إنّ (10) الغناء كبيرة.
أنّه يختلف في ذلك. ومعي
فقال
من قال: يستتاب قبل البراءة؛ لأنه لا ينعقد الحكم إلا بعد الحجّة.
(1) في أ «أجازه من أجازه».
(2) «إلى الباكية ناقصة من م.
(3) ناقصة من م.
(4) سبق تخريجه.
«والمتلذذة».
(5) في ب «وا
(6) ومن غيره … يقع الوزر» ناقصة أ. من
(7) «وأما قوله … من أجازه ناقصة من أ و ب ويبدو أنّها من إضافة بعض النساخ.
(8) سبق تخريجه.
(9) «وحجّة من أجازه … والله أعلم ناقصة من أ و ب ولعلّها من إضافة بعض النساخ. (10) ورد إعادة ذكر هذه المسألة في ب لاحقًا، وفيها «معي» مكان «إنّ».