المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٩

438

المصنف

المجلد الثامن

وقال من قال: بعد البراءة؛ فإن الحكم قد وجب.

وقال من قال: إن كان وليا؛ استتيب قبل البراءة، وإن كان غير ولي؛ بُرِئَ منه

ثم استتيب.

وكذلك عندي الصفار يشبه الغناء.

:ويقال الزمر من فعل الجاهلية.

وقول: إنّ النائحة والنادبة من المنكرات. وأما الباكية، فليس من المنكرات.

وقد أجاز من أجاز الاستماع إلى الباكية؛ إذا أراد بذلك تذكرة الآخرة). قال أبو سعيد: قد كره من كره الأخذ على منشد الشعر، وخاصة إذا لم يكن

محسنا

ذلك. في

فقيل له: أحسن. فهذا لا يجوز. وأحسب أنه في بعض القول: أنّه ليس بمنكر؛ إذا أخذ عليه. وذلك عندي؛ إذا لم يكن فيه كذب، ولم يكن الأخذ عليه يخرج على معنى اللهو.

مسألة:

قال أبو سعيد: معي

أن (2) الزعاق مما ينكره المسلمون ويعاقبون عليه.

وقد يقال: إنّه من بقايا أفعال الجاهلية.

قيل له: ففي الحرب؟

قال: إن كبّر (3) كان أحبّ إليّ. وإن زعق وأراد بذلك التقوّي على العدوّ،

(1) «قال أبو سعيد: … تذكرة الآخرة» ناقصة من أ و ب.

وعبارة: «وقول: إنّ النائحة والنّادبة من المنكرات وأمّا الباكية، فليس من المنكرات. وقد أجاز من أجاز الاستماع إلى الباكية؛ إذا أراد بذلك تذكرة الآخرة مكررة وقد ورد ذكرها قبل بضعة أسطر،

أنه ويبدو

من سهو النساخ.

(2) في أ «إن معي».

أ «إن كان كرّ»، وفي