الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٤٠الجزء الثاني عشر ـ باب [16]: في الصراخ والنوح والزعاق والغناء
المصنف
439
والهيبة له والترهيب؛ رجوت له الشعة في ذلك؛ لأنّه قد قيل عن أبي عبد الله:
إنّه أجاز ضرب الطبول، للهيبة للعدوّ ().
والطبول من المناكر التي قيل: إنّها تكسر حيث وجدت.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّه رأى بعض أصحابه مسبلا (2) إزاره، ويتبختر، ويتخطّى (3) بين الصفّين عند ازدحام الحرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّها لمشية (4)
يبغضها الله ورسوله، إلا في الحرب»). والله أعلم.
وإسبال الإزار من الخيلاء، والخيلاء) محرّم.
مسألة:
فيمن سمع زعاقًا)، هل يلتمس وينكره؟
قال: إذا احتمل أنّه ممن لا يقدر أن ينكر عليه، أو أنه ممن ليس ينكر (8) عليه منكر، أو وجه من وجوه الحق. فليس يلزم ذلك إلا وسيلة إن قدر. وكذلك
في جميع المناكر. والله أعلم.
(1) في أ «لهيبة العدوّ».
(2) في
ب «مستلًا».
(3) في ب «ويخطر» أو ما يشبهه. وفي م «يحفز».
(4) في أ «إنّما هذه المشية».
(5) أخرجه البيهقي: «عن ابن إسحاق، قال: فلما أخذ أبو دجانة السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته الحمراء فعصبها برأسه، فجعل يتبختر بين الصفين. قال ابن إسحاق: فحدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن معاوية بن معبد بن كعب بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا دجانة يتبختر: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن». دلائل النبوة للبيهقي - باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال يوم، حديث: 1081.
قال
في
حين
أ «وهو»، وهي ناقصة من م.
(7) في م «زاعقا». (8) ناقصة من م.