المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٤٨

المصنف

الجزء الثاني عشر - باب [17]: في الملاهي واللعب، وما يكره من ذلك وما يحرم

447

قال: هذا يشبه الشحر؛ لأنه قيل: إنّ السّحر إنّما يكون (1) حيلة.

(2)

وقد (2) قيل: يقتل الساحر، ويحبس (3) على ذلك؛ حتى ينتهي عنه.

مسألة:

ولُعَبُ الزنج والهند تُكْسَر دَهْرَتُهم.

قال: إلّا أنا (4) أدركنا هؤلاء بصحار المطار، وأصحابه لا يمنعونهم من ذلك، مع الولاة والأئمة. والله أعلم ما كان مذهبهم في ذلك. وذلك على عهد

(0)

موسى بن عليّ وسليمان بن الحكم والوضاح بن عقبة وغيرهم. كانوا يفعلون ذلك في عسكر نزوى ()، مع المهنا بن (جيفر)

مسألة:

(A)

وقيل: استماع اللهو معصية، والجلوس عنده (10) ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حضور اللعب والباطل.

(1) في أ «السحر إنّما كان حيلة».

(2) في م «وبلغنا أنّه».

(3) ناقصة من أ.

منا

(4) في م «أننا».

(11)

قسوة والعمل به كفر.

(5) في

«فالله». ب

(6) في ب «وكانوا».

(7) في م «عسكرهم بنزوى».

(8) في ب «حيفر» أو «خيفر». (9) في أ «قيل».

في م «معهم».

(11) في أ «فسق».