الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٥454
المصنف
المجلد الثامن
وإن كانوا أطفالا لا يخشى منهم ذلك؛ أمروا بتركه، وهدّدوا بالقول، ولم
يُبْلَغ بهم إلى عقوبة.
مسألة:
وإذا وُجد الجهال فيهم التغير) من الشّراب وريحه (2)؛ أنكر عليهم و وريحه (2)؛ وحبسوا. وقيل عن أبي الحواري: إنّه لا يحبس من وجد فيه (3) رائحة النبيذ؛ إذا لم يكن فيه تغيير (4).
(4)
وحفظ لنا الثّقة (5) عن الإمام راشد بن (6) سعيد رحم الله؛ أنه حبس أبا المعمر على رائحة النّبيذ بلا تغيير (). وسل () عن ذلك. ومن غيره (9)
ومن جامع أبي الحواري: ومن الريب التي ينكرها الولاة؛ الريب من الرّجال والنساء، فإنّ ذلك مما عليهم إنكاره؛ إذا رفع عليهم.
وإن وُجد المريب من الرّجال مع المريبة من النّساء، في المواضع التي يمكن فيها الريبة؛ أُخذوا وعوقبوا بالحبس.
فإن عاد أو أحدهما، كانت عقوبتهما أطول.
(1) في م «التغيير».
(2) في م أو رائحته».
(3) في م «فيهم». (4) في أ «تغيّر».
(5) في أ «التغير» ويظهر أنه خطأ.
(6) ناقصة من م.
(7) في أ «تغير».
(8) في م «فسئل» وفيه خطأ إملائي.
(9) من هذا الموضع إلى آخر الباب زيادة من م ولا توجد في أوب.