الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٦الجزء الثاني عشر - باب [18]: في أهل الشراب وحبسهم
المصنف
455
وإن وجدا يتماشان بما دون ما يلزم به الحدود؛ أُثقل قيده، وأطيل حبسه
كذلك.
والنساء إذا كانت امرأة منسوبًا إليها ذلك؛ فلا بأس أن يتعاهدوا موضعها؛ من غير أن يدخلوا عليها منزلها؛ إلا بإذن.
وقد كانوا إذا كانت المرأة من أولاد المسلمين ووجوه الناس؛ يسترونها ويُطلقونها، ويأخذون الرجال.
وليس ينبغي لأحد أن يخرج برأيه، إلا أنه إذا تمادى في العقوبة، رجلًا كان أو امرأة.
ذلك؛ أُطيل عليهم
وكذلك المتأنثون من الرجال، إذا عرفوا بذلك؛ أُنكر عليهم.
وكذلك المتهمون بالجمع بين الرّجال والنساء على الريب، تلزمه العقوبة إذا عرف بذلك، أو وجد ذلك في مثله، رجلا كان أو امرأة.
ومن عرف أنه يُؤوي اللصوص، ويستر سرقات الناس في منزله، فتبين عليه
مرّة بعد مرة، بعد تقدّم السلطان عليه؛ عوقب بالحبس؛ حتى ينتهي.
ومن وجدت السرقة في يده؛ كان عليه ما على المتهم. وإن كان نساء يجتمعن على الشّراب؛ أنكر عليهنّ كما ينكر على الرجال.
وإن كان رجل يتهم بالصبيان وبان عليه سبب في ذلك. فوجد في موضع ريبة مع صبي لا يمنع نفسه، أو صبي يُتّهم بذلك؛ أنكر عليه، وعوقب بالحبس.