المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٥٧

456

المصنف

المجلد الثامن

انتهى ما وجد تد والى

دوالها ولعراقي

باب [19]

الحمروالا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى سابع وكتابة ما يجوز كسره من

(1)

(3)

ما يجوز كسره من آلات الشّراب)

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

مسألة (3):

أبو سعيد (4): فيمن وجد نبيذ الخمر، هل له (ه) أن يهريقه؟

(6)

قال: الخمر إذا كانت في أيدي (1) أحد من () أهل الصلاة أُهريقت إذا قدر

عليها.

قلت له: فالإناء الذي يكون (9) فيه الخمر، هل يجوز كسره؟

قال: إذا كان ملكًا لأهله؛ لم يجز كسره إلا بعلة.

فإن خيف من (10) أصحاب الخمر؛ إن تُرك بحاله؛ عملوا فيه؛ فإذا كان

(1) في م «آلة».

(2) في أ «الشرب».

(3) ناقصة من م.

(4) «أبو سعيد» ناقصة من أ.

(5) في م «عليه».

(6) في م «يد».

(7) «أحد من» زيادة

(8) زيادة من م.

(9) زيادة من أ. (10) في أ و ب «ان».

من

أ.