المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٥٨

الجزء الثاني عشر - باب: [19]: ما يجوز كسره من آلات الشراب

ذلك (1) في

المصنف

457

السكارين، أو ما يشبههم ممن يداوم ذلك؛ كسرت آنيتهم؛ لئلا

يتقوّوا) بها على الحرام.

فإن كان ليس بهذه المنزلة؛ لم يكسر إناه (3)؛ إذا كان مما ينتفع به، ويكون ملكًا.

فإن لم يوجد فيه خمر قائم، غير أنّه كان فيه؟ فإذا كان (4) من أهل التهم الذين يتقوّون بها على () الحرام؛ جاز ذلك على هذا المعنى، كان حينئذ فيه الخمر أو لم يكن فيه.

في

ونبيذ الخمر معنا؛ كان خمرًا أو تمرًا؟

فمعي أنه في قول أصحابنا: إنّه حرام يهراق. ويجوز فيه (6) وفي آنيته ما يجوز الخمر، على ما مضى من القول في الشّريطة.

(7)

قال: وعرفت أنّه يحبس الذي يوجد في بيته) النبيذ.

والله أعلم.

(1) في أ «فإن كان كذلك».

(2) في أ و ب «يتعونون» أو ما يشبهه من هذا التنقيط. ولعلّهم يقصدون يتعاونون» إلّا أنّهم لم يثبتوا

المد.

(3) في أ «تكسر آنيتهم» وهو خطأ، وفي م «إناؤه».

(4) «فيه؟ فإذا كان ناقصة من أ.

(5) في أ و ب «أهل التهم التي يتعاونون على»، وفي ب «يتعونون».

(6) ناقصة من أ.

(7) في أ «عرفت».

(8) في م زيادة «الخمر».

(9) و الله أعلم» ناقصة من ب.