الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٩458
المصنف
المجلد الثامن
(2)
مسألة:
وكل ما لم يكن في قربة (2) أو في (3) دَنّ أو مشمل (4) بوكاء)؛ فهو منكر. ولا يجوز في شيء من الجرار ولا القرع ولا الزجاج.
وما وجد في (6) ذلك كسر، إلّا الزّجاج، فقد كره بعض المسلمين كسر الجرار
الخُضْرِ، ويُهرَاق) ما فيها من الشّراب.
مسألة:
وجدت من كسر قرعة لأحد، فيها نبيذ؛ غرمها (8).
ووجدت أن أواني الصّينيّ والزجاج الذي (9) وجد فيها النبيذ الحرام؛
تكسر إلا من بيت الخمارة (11).
لا (10)
مسألة:
عن أبي عبد الله؛ في الشاري هل يغرم كسر الجرّار الخضر وغيرها من الخزف
(1) في أ «فكلّ».
(2) في أ «قرية» وهو خطأ.
(3) ناقصة من م.
(4) في م «امشعل» ويظهر أنّه خطأ.
(5) في أ «بوكا»، وفي ب «يوكا».
(6) في ب «في، نسخة: من»، وفي م «من».
(7) في م «وإهراق».
(8) في أ «غرمه»، وفي م «غرقها».
(9) في م «إذا».
(10) في م «فلا».
(11) في م «خمار».
٤٬٩٢٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.