الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٦٠الجزء الثاني عشر - باب: [19] ما يجوز كسره من آلات الشراب
المصنف
459
والصينيّ؟ فإذا وُجد فيها شـ من الحرام؛ فلا أرى في كسرها بأسا (2)، وما
أحقها بذلك، ولا غرم عليه.
فإن جاء رجل أو امرأة فقال: الجرّة لنا، وهما ليسا بثقة (3)؟
أنه
فإن أقرّ الذي وجدت عنده (4) لأحدهما ()، وحضر المدعي لها. واحتج لم يدفعها ليعملوا فيها، وأنّها أخذت بلا علمه فليمسك عن كسرها. فإن كسروها، ثُمّ صح بشاهدي عدل أنّها له؛ فعلى من كسرها الغرم؛ إذا احتجوا أنّهم لم يدفعوها ليعملوا فيها الشّراب، مع أيمانهم بالله ما دفعوها (7) إليهم ليعلموا فيها الشراب.
وإن احتج من وجدت عنده وفيها الشّراب (8)؛ أنّ ذلك ليس (9) بشراب، وإنّما عملوه خلا، ولم يجدوهم يشربون.
قال: هم مأمونون على ذلك، ولا (10) تكسر.
قال: وإن (11) كانوا يشربون منها وقالوا: إنّما عملناه خلا. ثُمّ (12) بدا لنا أن
نشرب منه. وكذلك المشاعل (13) والدنان والقرب.
(1) في م «شراب» ويظهر الأصح ما أثبته.
(2) في م «في كسرها بأسا».
(3) في م «ثقة».
(4) ناقصة من أ.
(5) في أوم «بأحدهما».
(6) «فإن كسروها» ناقصة من م.
(7) «ما دفعوها» ناقصة
من
(8) «وإن احتج من وجدت عنده وفيها الشراب» ناقصة
(9) في ب «ليس ذلك».
من
أ.
(10) في م «فلا».
(11) في أ «فإن».
(12) ناقصة من أ.
(13) في ب «المشاغل».