المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٦١

460

المصنف

المجلد الثامن

فأما ما لا يوكأ عليه من المشاعل (1)، وليس عليه رأس يربط عليه؛ فلا بأس

بخرقه (2).

وكذلك المشاغل المضاعفة. وما كان من جلود الإبل والبقر والحمير؛ فلا بأس بخرقها (3).

وأما ما كان موكاً عليه والدنان والقرب من جلود الغنم؛ فليس لهم أن

يخرقوها (4).

ومن غيره):

ومن جامع أبي الحواري وعن الذين يبيعون ذلك من الرجال والنساء)، هل ينكر عليهم؟

قال: إن (8) كان أحد له ولاية؛ عوقب في ذلك؛ حتى يتوب ويستغفر ربه. ومن لم تكن له ولاية ورآه أحد من المسلمين يبيع الباطل؛ أمرهم بتقوى الله وترك اللعب، وأنكر ذلك بقلبه أجزاه.

ومنه: قال محمد بن محبوب رحم الله (9): أخبرني أبو صفرة عن محبوب؛ أنه كان يكسر ما وجد فيه النّبيذ من (10) جرار الخضر وغيرهما من الجرار.

(1) في ب «المشاغل».

في ب «بحرقه». (3) في ب «بحرقها». (4) في ب «يحرقوها».

(5) في ب «مسألة».

(6) ناقصة من ب.

(7) ناقصة من م.

(8) في ب «إذا». (9) زيادة من ب.

(10) في م ومن».