المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٦٢

الجزء الثاني عشر - باب: [19]: ما يجوز كسره من آلات الشراب

المصنف

ومن غيره

461

قلت: فالإناء إذا لم يوجد فيه خمر قائم، غير أنّه قد كان فيه، هل يجوز

كسره إذا كان لم يعمل الخمر؟

(2)

قال: إذا كانوا من أهل التّهم، معروف (2) أنّهم الذين يتجرؤون (3) على الحرام؛ جاز ذلك على هذا المعنى كان فيه نبيذ الحرام، أو لم يكن فيه.

رجع إلى المصنف (4).

(1) في ب «من»، ولعلّها: لمن. (2) في م (معروفًا» ويظهر أنه خطأ.

(3) في ب «يتقوون».

(4) ومن غيره: ومن جامع أبي الحواري … ومن غيره: قلت: فالإناء … رجع إلى المصنف» ناقصة من أ.