الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٦٣462
المصنف
المجلد الثامن
انتهى ما وجدته والى
الاول باب [20]
وكتاب
ساج کا في الهجوم على المحدثين وأهل الشّراب
وما يجوز وينبغي من ذلك
صلح ميں مبارک ان مستي دين مبارک فارس اے
عن الحسن بن أحمد؛ فيمن أحدث واستتر، واتهم أنه في منزل. فالذي عرفت أنّ أهل الأحداث يُهجم عليهم، وأهل الدين لا يهجم عليهم
في منازلهم. وأما (3) صاحب المنزل؛ فلا يلزمه حبس في ذلك، ولا يمين، إلا أن يصح عليه أو يتظاهر عليه ذلك؛ فللحاكم أن يعاقبه.
(4)
مسألة:
فيمن صح عنده في اطمئنانته (9) في بيت منكر غير ظاهر ()، وخاف إن هو () استأذن في الذي يراد (8) منه العقوبة. هل له أن ينقحم؟
(1) في م: في نسخة: المنكر، بدل: الشّراب.
في ب «المنكرات».
(3) في م «فأمّاً».
(4) في م «وفيمن».
(0)
في أ «الجمناتنه»
وهو
خطأ،
وفي م «باطمئنانته».
في ب «طاهر».
(7) في م «وهو يخاف إن».
(8) في أ في تراد الذي».
٤٬٩٢٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.