الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٠الجزء الثاني - باب [7] ما يستحبّ ويكره من القول والعمل
المصنف
59
مسألة:
قال أبو علي: لا تعمق في الإسلام ولا تنطّع (1)
قال أبو جعفر عن التعمّق: بلغني أنّ أهل اليمن يضعون الغزل في الموضع الذي فيه البول وأشباه ذلك، فإذا عُمِلَ ثيابًا بلغني أنّ قومًا لا يصلون بها لِحَال
ذلك،
وهي قد طهرت بالماء.
ومن التعمق: تنكب (2) أكل البقل والبصل. والله أعلم.
وقيل: أربع لا ينبغي أن يأنف منهنّ الرّجل قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لضيفه، وقيامه على دابته ولو كان له مائة عبد، وخدمته للعالم ليأخذ من علمه.
مسألة:
فأما في
ويقال: المروءة ست خصال: ثلاث في السفر وثلاث في الحضر. الحضر: فتلاوة كتاب الله، وعمارة مساجد الله، واتخاذ الإخوان في الله. واللواتي
في السفر: بذل الزاد، وحسن الخلق، والمزاح في غير معاصي الله.
مسألة:
ويستحب للرّجل أن يشتمل في ماله ويتروّى في مال غيره.
البيهقي، شعب الإيمان، التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما يقول العاطس في جواب التشميت - الثالث والسبعون من شعب الإيمان وهو باب في الإعراض عن اللغو، حديث: 10366. أحمد بن حنبل، الزهد، أخبار خليد العصري، حديث: 1327. الراغب الأصفهاني، حلية الأولياء - خليد بن عبد الله العصري، حديث: 2195.
(1) في أو ب ولا تتطبع ولعل الصواب ما أثبتناه اجتهادًا.
(2) في م «التنكب عن».