المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٠

الجزء الثاني - باب [7] ما يستحبّ ويكره من القول والعمل

المصنف

59

مسألة:

قال أبو علي: لا تعمق في الإسلام ولا تنطّع (1)

قال أبو جعفر عن التعمّق: بلغني أنّ أهل اليمن يضعون الغزل في الموضع الذي فيه البول وأشباه ذلك، فإذا عُمِلَ ثيابًا بلغني أنّ قومًا لا يصلون بها لِحَال

ذلك،

وهي قد طهرت بالماء.

ومن التعمق: تنكب (2) أكل البقل والبصل. والله أعلم.

وقيل: أربع لا ينبغي أن يأنف منهنّ الرّجل قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لضيفه، وقيامه على دابته ولو كان له مائة عبد، وخدمته للعالم ليأخذ من علمه.

مسألة:

فأما في

ويقال: المروءة ست خصال: ثلاث في السفر وثلاث في الحضر. الحضر: فتلاوة كتاب الله، وعمارة مساجد الله، واتخاذ الإخوان في الله. واللواتي

في السفر: بذل الزاد، وحسن الخلق، والمزاح في غير معاصي الله.

مسألة:

ويستحب للرّجل أن يشتمل في ماله ويتروّى في مال غيره.

البيهقي، شعب الإيمان، التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما يقول العاطس في جواب التشميت - الثالث والسبعون من شعب الإيمان وهو باب في الإعراض عن اللغو، حديث: 10366. أحمد بن حنبل، الزهد، أخبار خليد العصري، حديث: 1327. الراغب الأصفهاني، حلية الأولياء - خليد بن عبد الله العصري، حديث: 2195.

(1) في أو ب ولا تتطبع ولعل الصواب ما أثبتناه اجتهادًا.

(2) في م «التنكب عن».