الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٨٤المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [22]: ما يجوز من العقوبات للمحدثين وأهل المنكر
مسألة:
483
قال: دخل على مصعب بن (1) الزبير رجل قد أحدث حدثًا، فدعا (2) له (3) بالشياط. فقال الرجل: أسألك بالذي أنت بين يديه يوم القيامة؛ أذلّ
الساعة؛ لما (4) عفوت عني.
مني بين يديك
قال: فنزل مصعب بن الزبير عن سريره، وألصق خدّه بالأرض. وقال: قد
عفوت عنك.
وقال جعفر: لأن أندم على العفو، أحبّ إليّ من أن أندم على العقوبة.
مسألة ().
ومن جامع أبي الحواري:
(6)
(7)
ومن (1) جواب محمد بن محبوب كمالله إلى العبّاس ومروان ابني زياد، وقد كتبوا (8) إليه أن يكتب إلى الإمام فكتب إليه وإليهما، وكان في كتابه إليهما: وأما أهل القرية والنّساء؛ فقد كتبت أيضًا إلى الإمام أن يكتب إلى ابن محمد بن (9) أبي أن لا يدخلوا بيوت النّاس، إلا بإذن فإن أذنوا؛ فلا يدخلوها (10)
(9)
:
(1) في أ «فدخل على مصعب من».
(2) في أ «فدعي».
(3) ناقصة من ب.
(4) في ب «بما». (5) زيادة من ب.
في ب «من». في ب «ابن».
(8) في ب «كتبنا».
(9) ناقصة من م.
(10) في م «يدخلها».