المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٨٩

488

المصنف

المجلد الثامن

(2)

مسألة:

6 (1)

وقيل: لما كثر الإسلام؛ اتّخذوا الحبس (1)، في أيّام الخلائف، ومن بعدهم من (2) أئمة (3) العدل، فاحتذى (4) المسلمون مثالهم، واقتفوا آثارهم؛ لأنه (5) عَمِلَ به أئمة العدل، ولم يغيّره العلماء في عصرهم (6)، فصار أثرًا يتبع، وحجّة لمن

يأتي من بعدهم.

مسألة:

قال في الضياء: ورأيناهم يجعلون الحبس مكشوفًا للشمس والبرد. فمن أراد ستر على نفسه؛ لأنّ الحبس عقوبة. فمن أجل ذلك لم يجعلوا لهم أستارًا. ولو جعلوا لهم أستارًا واثقًا لتهاونوا بالحقوق ()، واجترؤوا) على معاصي الله. وفي زيادة الجامع: قلت: ما حد الحبس الذي يجوز أن يحبس فيه، ويؤمن فيه الضرر.

:قال ما يكنّهم عن (10) الحر والبرد.

قلت له (11): فله أن يحبس في حبس لا طوى فيه ولا ماء؟

(1) في م «الحبوس».

(2) زيادة من أ.

(3) في أ ومن بعدهم الأئمة».

(4) في أ «وأخذوا».

(5) في أزيادة «لا».

في م «عصورهم».

(7) في م «بالحق».

(8) في أ ولم يجعلوا لهم أستارًا واثقًا لهاونوا بالحقوق، وأجبروا».

(9) ناقصة من أ.

(10) في م «من».

(11) زيادة من أ.