المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٣٦

الجزء الثاني عشر - باب [32]: التهم في القتل والدماء والحبس في

المصنف

ذلك

535

مسألة:

اختلف الناس (1) في حبس المتهم بالقتل:

فقيل: ثلاث سنين.

وقيل: كان (2) المهنا بن جيفر يحبس خمس سنين وأكثر، ثمّ يحتج على وليّ الدّم. وكان إمام حضرموت يحبس أكثر من سبع سنين (3)، وأحسب عشر سنين.

وقيل: باثنتي عشرة سنة، إلى ثلاث سنين.

مسألة:

وإذا كان المتهم بالقتل من أهل التهم؛ أطيل حبسه.

ومن التهم ما يكون أمرها شاهرا، شبه اليقين.

(4)

ومنها ما يكون فيه شبهة فهنالك يميز (4) الإمام.

وإذا استقصى حبسه؛ كان القول قول المتهم أنّه أراد غيره فأخطأ به. وعلى أولياء الدم البينة؛ أنّ صاحبهم مات قبل أن يجاوز ثلاثة أيام بلياليها وساعاتها، من يوم ضربه هذا المقر بضربه (5).

مسألة:

وإذا انّهم القتيل قبل موته رجلًا، فلمّامات اتهم أولياؤه رجلًا غير ذلك

(1) ناقصة من م. (2) ناقصة من أ.

(3) في م «أكثر من ست سنين وسبع»

(4) في م «فهنا لك فيها يمين».

(5) في أ من يوم ضربتها إذا المقر بضربة».